شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

45

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

رواية إسماعيل بن جابر سنداً قال ( ع ) : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » « 1 » والأصل عدم الاسقاط والأحوط . والمشهور في مساحة الكر ثلاثة وأربعون شبراً إلّا ثمن شبر وهو مكسر ثلاثة ونصف في ثلاثة ونصف في مثله لرواية أبي بصير عنه ( ع ) قال ( ع ) : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض » . « 2 » في مسائل الكر وفروعين مسألة : الماء المشكوك الكرية ان علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة لتحقق أركان الاستصحاب وعدم المانع من جريانه وإلّا أي وإن لم يعلم حالته السابقة من الكرية وعدمها فعلى ما اخترناه سابقاً من أصالة انفعال كل ما لاقى نجساً مع الرطوبة فالأصل نجاسته بالملاقات وهو مقدم على أصالة الطهارة وعلى فرض عدم ثبوت ذلك الأصل . فالأقوى عدم تنجسّه بالملاقات لأصالة لاطهارة ولا يحكم بكريته لكونه أصلًا مثبتاً لعدم المنافاة بين الحكم بطهارته للأصل وعدم الحكم بكريته وأشار إليه المصنّف بقوله وإن لم يجر عليه باقي أحكام الكر لعدم الدليل على ذلك بل الأصل عدمه لكونه حادثاً والأقوى أن الأصل في المياه القلة والكرية تحتاج إلى الدليل . في تتميم القليل بالطاهر ليصير كراً مسألة : إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس يحكم بطهارته لعموم طهارة الماء وقوله ( ص ) « خلق الله الماء طهوراً لم ينجسه شيء إلّا ما غير لونه وطعمه وريحه » « 3 » بل يصحّ استصحاب طهارته السابقة على الملاقاة وعلى ما قلنا من أصالة الانفعال ومانعية الكريته فاللازم الحكم بنجاسة الماء للعلم بوجود سبب النجاسة والشك في حدوث المانع والأصل عدمه إلّا إذا قام الإجماع على خلافه

--> ( 1 ) . الكافي 3 : 3 ، الحديث 7 . ( 2 ) . المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 135 ، الحديث 330 .